تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
يبقى بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مأتى درهم . البته اين روايت همانطورى كه مرحوم شارح فرموده صراحت در مطلوب قدماء ندارد ولى از نظر ما حق با متقدمين است زيرا مقصود از ( و يستغنى به عن الناس ) همان رجوع الى الكفاية است و شاهد بر اين مدعا اين است كه مرحوم مفيد در مقنعه همين حديث را نقل فرموده و بدنبال اين فقره يعنى ( و يستغنى به عن الناس ) اين عبارت را افزوده ( يجب عليه ان يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلك اذا ) . و با نقل اين فقره حديث صراحت كامل در فرموده متقدمين دارد و چنانچه گفتيم حق با ايشان است . متن : و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز در زنيكه عازم به سفر حج است همراه بودن محرم شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : محرم در اينجا عبارتست از شوهر يا كسى كه ازدواجش با زن مزبور حرام ابدى باشد اعم از اينكه حرمت از ناحيه نسب آمده يا شيرخوارگى و يا بواسطه پيوند و وصلت تحقق يافته باشد ، محارم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى