تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة . شرح فارسى : ف : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است حاج تا ظهر روز نهم تلبيه را بگويد و بعد از آن شارح ( ره ) مىفرماين : شرط مزبور متصل به نيّت احرام باشد و مضمون آن اين استكه با خداى خود قرار بگذارد در صورت حصول مانع و محبوس شدنش از ادامه عمل از احرام خارج شده و محلّ مىگردد و براى كيفيّت اين اشتراط از ناحيه حضرات معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين الفاظى وارد شده از جمله عباراتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 22 آنها را به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الاحرام الا فى دبر صلوة مكتوبة او نافلة فان كانت مكتوبة احرمت فى دبرها بعد التسليم و انكانت نافلة صلّيت ركعتين و احرمت فى دبرهما ، فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه و اثن عليه و صل على النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تقول : اللهم انّى اسئلك ان تجعلنى ممّن استحباب لك و آمن بوعدك ، و اتّبع امرك ، فانّى عبدك و فى قبصتك لا اوقى الا ما وقيت و لا آخذ الا ما اعطيت و قد ذكرت الحج فاسئلك ان تعزم لى عليه