أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة استثناء من عدم جواز العدول مطلقا و يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المقدم على طواف العمرة ، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها ، أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، و خوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده و نحوه ، و ضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر و خوف عدو بعده ، و فوت الصحبة كذلك .
شرح فارسى :
3 - مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه بعهدهاش نوع معيّنى از حج است بنا به اصح قولين حق ندارد به غير آن عدول كند مگر به جهت ضرورت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در حكم مزبور فرقى نيست بين اينكه نوع معين بالاصالة بر او تعيّن داشته باشد همچون آفاق كه بمقتضاى اصل شرع بعهدهاش حج تمتع است يا بالعرض و تحت عنوان عارضى بر او متعين باشد نظير اينكه با نذر و عهد و قسم بر خود نوعى را معين كرده باشد .
و دليل اين حكم دو امر است :
1 - ظاهر آيه شريفه .
2 - صريح روايتى كه در اين باب وارد شده است .
مترجم گويد :
مقصود از دليل اول آيه شريفه ( 196 ) از سوره بقره است :
و اتموا الحج و العمرة للّه ، فان احصرتم فما استيسر من الهدى و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منك مريضا او
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠