باشند يا غائب چنانچه در بنده فرقى نيست بين اينكه روزه وى را از انجام فرامين آقا بازدارد يا چنين نباشد .
قوله : و جعله اولى يؤذن : ضمير در [ جعله ] به مصنّف راجع است .
قوله : بانعقاده : يعنى انعقاد صوم .
قوله : فى صحّته : يعنى صحّت صوم .
قوله : بدون الاذن مطلقا : چه از آن نهى شده يا نشده باشد .
قوله : امّا فيهما : يعنى زوجه و مملوك .
قوله : فلا ينعقد بدونه : ضمير در [ لا ينعقد ] به صوم و در [ بدونه ] به اذن راجعست .
قوله : بين ان يضعفه عن حقّ مولاه : ضمير فاعلى در [ يضعفه ] به صوم و ضمير مفعولى به عبد راجعست .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم تضعيفه .
متن :
( الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا ، و أيام التشريق ) و هي الثلاثة بعد العيد ( لمن كان بمنى ) ناسكا ، أو غير ناسك ، ( و قيده بعض الأصحاب ) و هو العلامة رحمه اللَّه ( بالناسك ) به حج ، أو عمرة و النص مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، و لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا و إن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد ، و ربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، و أيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى فإنها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩