به ضيف و مرئه و عبد و ولد راجع است و ضمير در [ كره ] بصوم راجعست .
متن :
( و الأولى عدم انعقاده مع النهي ) ، لما روي من أن الضيف يكون جاهلا ، و الولد عاقا ، و الزوجة عاصية ، و العبد آبقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اولى اينست كه در موارد مذكور اگر روزه مسبوق بنهى باشد فاسد است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن روايتى است كه فرموده : در صورت عدم اذن ميهمان جاهل و فرزند عاق و زن عاصيه و بنده فرارى محسوب مىشود .
مؤلف گويد :
روايت مزبور را صاحب وسائل در ج 7 ص 396 باينشرح نقل نموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از نشيط بن صالح ، از هشام بن الحكم ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
من فقه الضّيف ان لا يصوم تطوّعا الّا باذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا الّا باذنه و أمره ، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته ( نصحه ) لمولاه ان لا يصوم تطوّعا الّا باذن مولاه و أمره و من برّ الولد بابويه ان لا يصوم تطوّعا الّا باذن ابويه و امرهما و الّا كان الضّيف جاهلا و كانت المرأة عاصية ، و كان العبد فاسقا عاصيا و كان الولد عاقا قوله : و الاولى عدم انعقاده مع النّهى : يعنى عدم انعقاد الصّوم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧