قوله : و ان جاء نهارا : ضمير در [ جاء ] به ضيف راجعست .
قوله : مع احتماله مطلقا : ضمير در [ احتماله ] به ترك صوم راجع بوده و مقصود از كلمه [ مطلقا ] اينست كه چه قبل از زوال بيايد و چه بعد از آن .
متن :
( و قيل : بالعكس أيضا ) و هو مروي لكن قل من ذكره
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى از فقهاء عكس مسئله فوق را نيز فرمودهاند يعنى گفتهاند :
ميزبان نيز بدون اذن ميهمان روزه مستحبّى نگيرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بر طبق اين گفته البتّه روايتى نيز وارد شده ولى در بين فقهاء قليلى اين مسئله را ذكر فرمودهاند .
مؤلف گويد :
مقصود از روايت مشاراليها حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 394 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از فضل بن يسار ، از ابى عبد اللّه ( مولانا جعفر ) عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
اذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من اهل دينه حتّى يرحل عنهم ، و لا ينبغى للضّيف ان يصوم الّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشّئ فيفسد عليهم ، و لا ينبغى لهم ان يصوموا الّا باذن الضّيف لئلّا يحشمهم فيشتهى الطّعام فيتركه لهم ( لمكانهم ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥