كه صفت براى [ الدّعاء ] است راجع مىباشد .
قوله : فى ذلك اليوم : يعنى روز عرفه كه نهم ذيحجّه است .
قوله : كميّة و كيفيّة : قيد است براى [ عن الدّعاء ] .
قوله : و يستفاد منه : ضمير در [ منه ] به عبارت [ لمن يضعفه عن الدّعاء ] راجعست .
قوله : فلو حصل فى اوّله : يعنى اوّل ماه ذيحجّة .
قوله : كره صومه : يعنى صوم روز عرفه .
متن :
( و المباهلة و الخميس و الجمعة ) في كل أسبوع ، ( و ستة أيام بعد عيد الفطر ) به غير فصل متوالية ، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة ، و في الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر ، و علل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر ، و الستة بشهرين ، و ذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم و التعليل و إن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ، و متفرقة بعده به غير فصل ، و متأخرة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد ، فيكون فضيلة زائدة على القدر ، و هو إما تخفيف للتمرين السابق ، أو عود إلى العبادة ، للرغبة ، و دفع احتمال السأم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
10 - روز مباهله يعنى بيست و چهارم ماه ذيحجّة الحرام .
11 - پنجشنبه هر هفته .
12 - جمعه در هر هفته .
13 - شش روز بعد از عيد فطر بدون فاصله مشروط باينكه آن شش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦