به ناسى راجع است .
قوله : حكمها فيه : يعنى حكم صلوة در صوم .
قوله : لفوات وقته : يعنى وقت صوم .
قوله : و لرفع الحكم عنه : يعنى عن النّاسى .
قوله : و ان كان ما ذكره اولى : ضمير فاعلى در [ ما ذكره ] به مصنّف ( ره ) راجعست .
قوله : و لو علم الجاهل الخ :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر جاهل بمسئله در اثناء روز عالم و ناسى ذاكر و ملتفت شد لازم است همان وقت روزه را افطار نموده و قضاء آن را بعد از رمضان بجاى آورند .
مؤلف گويد :
از كلام مرحوم شارح استفاده مىشود كه در اينحكم فرقى نميكند بين اينكه رفع جهل و نسيان قبل از زوال بوده و يا بعد از آن باشد .
متن :
( و كلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ، و فرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين قبله ، و إلا أتم و إن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ، و لا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
[ تلازم بين قصر نماز و قصر روزه ]
در هر موردى كه نماز چهار ركعتى قصر مىشود روزه نيز قصر مىگردد با اين فرق كه قصر روزه مشروط به اين است كه مسافر قبل