است كه ديوارهاى شهر و نيز اذان آن مخفى شود و ضمير در [ قبله ] به زوال راجعست .
قوله : و الّا أتمّ : يعنى و اگر قبل از زوال از دو حدّ مزبور تجاوز نكرد لازمست روزه را بگيرد .
قوله : بتبييت النّيّة : برخى از فقهاء فرمودند :
مسافر در صورتى روزهاش قصر مىشود كه از شب نيّت سفر فردا را داشته باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بر اين فتوى اعتبارى نيست .
متن :
( السادسة الشيخان ) ذكرا و أنثى ( إذا عجزا ) عن الصوم أصلا ، أو مع مشقة شديدة ( فديا ) عن كل يوم ( بمد ، و لا قضاء ) عليهما لتعذره و هذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما في نقصان ، و إلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب و هل يجب حينئذ الفدية معه ؟ قطع به في الدروس .
و الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية و لا قضاء ، و إن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية ، ثم إن قدرا على القضاء وجب و الأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه ، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح ، و القضاء وجب بتجدد القدرة ، و الأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع ، و لجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣