( عتق عبد و شصت روز روزه و اطعام شصت فقير ) كه لازمست بر طبق اجود القولين مجموع سه كفّاره را بدهند بدليل روايت صحيحهاى كه از مولانا حضرت ثامن الحجج عليه السّلام وارد شده .
ولى بعضى از فقهاء در اينجا نيز مانند غير آن يك كفّاره را لازم دانستهاند و استنادشان در اين حكم اطلاق بسيارى از نصوص و اخبار است .
ولى جمع بين اين مطلقات و صحيحه مزبور مقتضى استكه حمل مطلق بر مقيّد نموده و مطلقات را بوسيله صحيحه نامبرده مقيّد نمائيم .
مؤلف گويد :
روايت صحيحه را مرحوم صاحب وسائل در ج 7 ص 35 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه از عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيشابورى ، از علىّ بن محمّد بن قتيبة از حمدان بن سليمان ، از عبد السّلام بن صالح الهروى قال : قلت للرضا عليه السّلام :
يابن رسول اللّه قد روى عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع فى شهر رمضان او افطر فيه ، ثلاث كفّارات و روى عنهم ايضا كفّارة واحدة فباىّ الحديثين نأخذ ؟
قال : بهما جميعا ، متى جامع الرّجل حراما او افطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات :
عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، و انكان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١