محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز ، از زرارة و محمّد بن مسلم قالا :
قال ابو عبد اللّه عليه السّلام :
ايّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانّه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه به شهر أو بيوم ؟
قال : ليس عليه شئ ابدا .
قال : و قال زرارة عنه : انّه قال انّما هذا بمنزلة رجل افطر فى شهر رمضان يوما فى اقامته ثمّ خرج فى آخر النّهار فى سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفارة الّتى وجبت عليه ؟ و قال :
انّه حين رأى هلال الثّانى عشر وجبت عليه الزّكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثمّ افطر انّما لا ( لم ) يمنع الحال عليه ، فامّا ما يحلّ عليه فله منعه و لا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه .
قال زرارة : و قلت له : رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض اخوانه ، او ولده او اهله فرارا بها من الزّكاة فعل ذلك قبل حلّها به شهر فقال :
اذا دخل الشّهر الثّانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزّكاة .
قلت له : فان احدث فيها قبل الحول ؟
قال : جائز ذلك له .
قلت : انّه فربّها من الزّكاة ؟
قال : ما ادخل على نفسه اعظم ممّا منع من زكاتها الحديث .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦