بدين وسيله ضرر به مالك وارد مىشود ولى در عين حال اگر مالك به دادن آن راضى شود باز مجزى نيست مگر در جائى كه تمام حيواناتش از همين صنف بوده باشند كه وى را به دادن غير آن مكلّف نمىكنند .
2 - صاحب عيب و عوار .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ عوار ] بفتح عين مطلق عيب را گويند چنانچه با ضمّ عين نيز قرائت شده است .
3 - مريض .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود هر مريضى است چه آنكه مطلق مرض در حيوان مانع از اخراج آن مىباشد .
4 - حيوانى كه عرفا پير و مسن باشد .
قوله : لانّها نفساء : ضمير در [ لانّها ] به ربّى راجعست .
قوله : و لا تجزى : ضمير نائب فاعلى به [ ربّى ] عود مىكند .
قوله : لم يكلّف غيرها : يعنى غير ربّى .
متن :
( و لا تعد الأكولة ) بفتح الهمزة و هي المعدة للأكل ، و تؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ، ( و لا ) فحل ( الضراب ) و هو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العد أما الإخراج فلا مطلقا ، و في البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور و الإناث ، أو زيادة الذكور دون ما نقص و أطلق .
شرح فارسى :
[ به حساب نيامدن فحل الضّراب و اكوله ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دو صنف حيوان هستند كه از اجزاء و آحاد نصاب