شارح ( ره ) مىفرماين :
فرقى در حكم مزبور بين زمان حضور معصوم عليه السّلام يا غيبت او نيست و مدرك آن روايت مرسلهاى است كه هيچيك از فقهاء بر خلافش فتوى ندادهاند .
مؤلف گويد :
مقصود از روايت مشاراليها حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 369 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن الحسن الصّفار ، از حسن بن احمد بن يسار ( بشّار ) ، از يعقوب ، از عبّاس الورّاق ، از مرديكه نامش را برده است ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
اذا غزا قوم به غير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس .
قوله : به غير اذنه : به غير اذن امام عليه السّلام .
قوله : و به رواية مرسلة : ضمير در [ به ] به نفل بودن غنيمت بدون اذن امام راجعست .
قوله : الّا انّه لا قائل بخلافها : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ بخلافها ] به مرسله راجعست .
متن :
و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، و أخذ ما فيها من شجر ، و غيره . نعم يختص ميراث من لا وارث له به فقراء بلد الميت و جيرانه ، للرواية ، و قيل : بالفقراء مطلقا ، لضعف المخصص ، و هو قوي . و قيل : مطلقا كغيره .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢