تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله : طوعا : يعنى از روى رغبت و ميل . قوله : كبلاد البحرين : دليل بر اينكه بلاد بحرين از مصاديق نوع دوّم انفال مىباشد اخبارى است از جمله حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 367 چنين نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از ابيجعفر ، از عثمان بن عيسى ، از سماعة بن مهران قال : سئلته عن الانفال فقال : كلّ ارض خربه او شئ يكون للملوك فهو خالص للامام و ليس للنّاس فيها سهم ، قال : و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب . امّا دليل بر سوّمى حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 367 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از ابيجعفر ، از محمّد بن خالد البرقى ، از اسمعيل بن سهل ، از حمّاد بن عيسى ، از حريز بن عبد اللّه ، از محمّد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : و سئل عن الانفال فقال : كلّ قرية يهلك اهلها او يجلون عنها فهى نفل للّه عزّ و جلّ نصفها يقسّم بين النّاس ، و نصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ممّا كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو للامام . قوله : و كذا مطلق الارض الموات الخ : دليل بر آن روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 372 چنين نقل فرموده : از داود بن فرقد ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : و ما الانفال ؟