تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ، لأن الأول للإمام خاصة ، و الثاني لآخذه ، نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : در تحقّق غنيمت شرط كرديم كه اذن معصوم عليه السّلم و عدم سرقت و حيله شرط است حال اگر مال كفّار كه به دست مسلمين افتاده واجد اين شرائط نبود باز در آن خمس لازم است ولى نه از باب اينكه غنيمت به معناى مصطلح باشد چه آنكه غنيمت اصطلاحى متعلّق به تمام مسلمين است در حالى كه مال مأخوذ بدون اذن معصوم عليه السّلم اختصاص به خود معصوم عليه السّلام دارد يا مال مسروق و دارائى كه از طريق حيله و فريب بدست مسلمين افتاده ملك خصوصى آخذ است و با اين خصوصيّات اموال نامبرده از غنيمت بمعانى مزبور خارج مىباشند اگرچه از مصاديق غنيمت مطلق ( غنيمت لغوى ) محسوب مىگردند . قوله : و ما اخرجناه الخ : ماء موصوله مبتداء و خبرش [ فيه الخمس ] مىباشد . قوله : من اموالهم : يعنى من اموال الكفّار . قوله : لكنّه لا يدخل الخ : ضمير در [ لكنّه ] به ما اخرجناه راجع است . قوله : لانّ الاوّل للامام عليه السّلام : مقصود از [ اوّل ] مالى است كه مسلمين بدون اذن امام عليه السّلام از كفّار بدست مىآورند . قوله : و الثّانى : يعنى مالى كه مسلمين از طريق سرقت و فريب تحصيل مىنمايند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 226 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى