تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قوله : و المراد بها على الاوّل : ضمير در [ بها ] به فطره راجع است و مراد از [ الاوّل ] معناى خلقت مىباشد . قوله : و من ثمّ وجبت الخ : كلمه [ ثمّ ] اشاره است به معناى اسلام و حاصل آنكه هركس كه مسلمان است اين زكات از وى صحيح و درست واقع مىشود . قوله : قبل الهلال : يعنى هلال شوّال . متن : ( و يجب على البالغ العاقل الحر ) لا على الصبي و المجنون و العبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها ، و لا فرق في العبد بين القن و المدبر و المكاتب ، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه ، و في جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره ( المالك قوت سنته ) فعلا ، أو قوة ، فلا تجب على الفقير و هو من استحق الزكاة لفقره و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه ، فيخرجها ( عنه و عن عياله ) من ولد ، و زوجة ، و ضيف . ( و لو تبرعا ) و المعتبر في الضيف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة ، و مع وجوبها عليه تسقط عنهم و إن لم يخرجها ، حتى لو أخرجوها تبرعا به غير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه ، و تسقط عنه لو كان بإذنه ، و لا يشترط في وجوب فطرة الزوجة و العبد العيلولة ، بل تجب مطلقا ، ما لم يعلهما غيره ممن تجب عليه ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة فلا فطرة للناشز و الصغيرة .

شرائط وجوب زكات فطره

مرحوم مصنّف براى مكلّفين به وجوب زكات فطره به اين شرح شرائطى را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى