تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
متن : ( الفصل الرابع - في زكات الفطرة ) و تطلق على الخلقة و على الإسلام ، و المراد بها على الأول زكات الأبدان مقابل المال ، و على الثاني زكات الدين و الإسلام و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

فصل چهارم مبحث زكات فطره

شارح ( ره ) مىفرماين : فطره ( بفتح فاء و سكون طاء ) به دو معنا اطلاق مىشود : 1 - خلقت و ايجاد . 2 - به معناى اسلام . و مقصود از كلمه [ زكات الفطرة ] بنابر معناى اوّل زكات بدنها در مقابل زكات اموال و بنابر معناى دوّم زكات دين و كيش اسلامى است فلذا بر كافرى كه قبل از هلال شوّال اسلام اختيار كند واجب بوده و در صورت اعطاء صحيح واقع مىشود ، بخلاف كافر كه بفرض اينكه آن را به قصد زكات فطره بدهد از او صحيح واقع نمىشود اگرچه بر او واجب و لازم است همچون ساير واجبات ديگر . قوله : و تطلق على الخلقة : ضمير نائب فاعلى در [ تطلق ] به فطره راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى