متن :
( الفصل الرابع - في زكات الفطرة ) و تطلق على الخلقة و على الإسلام ، و المراد بها على الأول زكات الأبدان مقابل المال ، و على الثاني زكات الدين و الإسلام و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
فصل چهارم مبحث زكات فطره
شارح ( ره ) مىفرماين :
فطره ( بفتح فاء و سكون طاء ) به دو معنا اطلاق مىشود :
1 - خلقت و ايجاد .
2 - به معناى اسلام .
و مقصود از كلمه [ زكات الفطرة ] بنابر معناى اوّل زكات بدنها در مقابل زكات اموال و بنابر معناى دوّم زكات دين و كيش اسلامى است فلذا بر كافرى كه قبل از هلال شوّال اسلام اختيار كند واجب بوده و در صورت اعطاء صحيح واقع مىشود ، بخلاف كافر كه بفرض اينكه آن را به قصد زكات فطره بدهد از او صحيح واقع نمىشود اگرچه بر او واجب و لازم است همچون ساير واجبات ديگر .
قوله : و تطلق على الخلقة : ضمير نائب فاعلى در [ تطلق ] به فطره راجع است .