قوله : بوجوبها حينئذ : ضمير در [ بوجوبها ] به جمعه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين غيبت الامام عليه السّلام است .
قوله : و ان لم يجمعها فقيه : يعنى و ان لم يقمها فقيه ، ضمير منصوبى به جمعه راجعست .
قوله : او بامكانه : يعنى امكان من نصبه ( مقصود نائب امام عليه السّلام است ولو فقيه باشد ) .
قوله : فمع عدمه : يعنى عدم امكان .
قوله : من الكتاب : مقصود آيه ( 10 ) از سوره جمعه است كه مىفرمايد :
يا ايّها الّذين آمنوا اذا نودى للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذر البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون .
قوله : و منهم المصنّف فى البيان : ضمير در [ منهم ] به اكثر عود مىكند .
قوله : فانّهم يكتفون بامكان الاجتماع : ضمير در [ فانّهم ] به اكثر عود مىكند .
متن :
و ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، و بالاستحباب أخرى ، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا ، و إنما تجب على تقديره تخييرا بينها ، و بين الظهر ، لكنها عندهم أفضل من الظهر و هو معنى الاستحباب ، بمعنى أنها واجبة تخييرا ، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي و على هذا ينوي بها الوجوب و تجزي عن الظهر .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢