صاحب شرع انور مىباشد .
متن :
( و لا تنعقد ) الجمعة ( إلا بالإمام ) العادل عليه السلام ( أو نائبه ) خصوصا ، أو عموما ( و لو كان ) النائب ( فقيها ) جامعا لشرائط الفتوى ( مع إمكان الاجتماع في الغيبة ) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة ، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله
" انظروا إلى رجل قد روى حديثنا "
إلى آخره ، و غيره و الحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به ، أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعم منها ، و بدونه تسقط ، و هو موضع وفاق .
و أما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها : فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا و بهذا القول صرح في الدروس أيضا .
و ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه ، عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام عليه السلام ، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور ، أو بإمكانه ، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة : من الكتاب و السنة خاليا عن المعارض ، و هو ظاهر الأكثر و منهم المصنف في البيان ، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ج : نماز جمعه منعقد نمىشود مگر اينكه امام جمعه يا امام معصوم عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧