تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
متعدّد باشند به تعداد هريك نفر كه به آنها اضافه شود عدد سابق دو برابر مىشود تا تعدادشان بده برسد و پس از آن ثواب جماعت را احدى غير از خداوند متعال قادر بر احصاء و شمارش نيست . قوله : فى الفريضة مطلقا : چه نمازهاى يوميّه و چه غير آن همچون نماز آيات . قوله : الصّلوة الواحدة منها : يعنى از جماعت . قوله : و معه : يعنى و مع العالم . قوله : و لو وقعت : يعنى وقعت الجماعة . قوله : بمضروب عدده : يعنى عدد مسجد . قوله : فى عددها : يعنى عدد جماعت . قوله : و معه مأة الف : ضمير در [ معه ] به عالم راجعست . قوله : و روى انّ ذلك : يعنى فضيلت ياد شده . قوله : ثمّ لا يحصيه الّا اللّه : ضمير منصوبى در [ لا يحصيه ] به ثواب جماعت راجعست . متن : ( و واجبة في الجمعة ، ) ( و العيدين مع ) ( وجوبهما ، و بدعة في ) ( النافلة مطلقا إلا في الاستسقاء ، و العيدين المندوبة ، و الغدير ) في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ، و نسبه في غيره إلى التقي و لعل مأخذه شرعيتها في صلاة العيد و أنه عيد ( و الإعادة ) من الإمام ، أو المأموم ، أو هما و إن ترامت على الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : جماعت در نماز جمعه و عيدين با واجب بودنشان واجب بوده و در نافله بدعت مىباشد مگر در خصوص نماز استسقاء و