قوله : مع انّها غير منافية : ضمير در [ انّها ] بزيادة عود مىكند
قوله : لاحتمال نقص : علّتست براى جبر صلوة .
قوله : نعم يمكن ردّها من حيث السّند : ضمير در [ ردّها ] به روايت عمّار راجع بوده و وجه ضعف آن وقوع عمّار در سند اين حديث است چه آنكه وى فطحى المذهب بوده .
متن :
( الفصل الثامن - في القضاء يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحيض ، و النفاس ، و الكفر الأصلي ) احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي . و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه ، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد و الاختيار ، و عدم الحاجة و ربما دخل فيه المغمى عليه ، فإن الأشهر عدم القضاء عليه و إن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه ، مع الجهل بحاله ، أو الإكراه عليه ، أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى . بخلاف الحائض ، و النفساء ، فإنهما لا تقضيان مطلقا ، و إن كان السبب من قبلهما و الفرق أنه فيهما عزيمة ، و في غيرهما رخصة ، و هي لا تناط بالمعصية و المراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمينمنه فالمسلم يقضي ما تركه و إن حكم بكفره كالناصبي و إن استبصر و كذا ما صلاه فاسدا عنده .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٧