كننده و در [ منها ] به سجده عود مىكند .
قوله : تعمّ بها البلوى : ضمير در [ بها ] به خمس صور راجع است .
قوله : او انّها منصوصة : ضمير در [ انّها ] به خمس صور عود مىكند .
قوله : ازيد من ذلك : مشاراليه [ ذلك ] خمس صور مىباشد .
قوله : و سيأتى انّ الاولى غير منصوصة : مقصود از [ الاولى ] شكّ اوّلى از پنج صورتى است كه در اينجا ذكر كرديم .
متن :
و الشك بين الاثنتين و الأربع يبني على الأربع ، و يحتاط بركعتين قائما و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يبني على الأربع ، و يحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور ) و رواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا ، فيجب الترتيب بينهما . و في الدروس جعله أولى .
و قيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، و هو حسن ( و قيل : يصلي ركعة قائما و ركعتين جالسا ) ( ذكره ) الصدوق ( ابن بابويه ) و أبوه و ابن الجنيد ( و هو قريب ) من حيث الاعتبار ، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، و يجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه ( و الشك بين الأربع و الخمس ، و حكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث و الأربع ) فيهدم الركعة و يتشهد و يسلم و يصير بذلك شاكا بين الثلاث و الأربع فيلزمه حكمه ، و يزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩