قوله : و ان ادخل معهما غيرهما : ضميرهاى تثنيه به اوليين راجع مىباشند .
قوله : و به يمتاز عن الثّالث : ضمير در [ به ] به تعميمى كه شارح ( ره ) داده و فرمودهاند و ان ادخل الخ راجعست و ضمير فاعلى در [ يمتاز ] به شكّ پنجم راجع مىباشد .
قوله : بل بعد استقراره : يعنى استقرار الشّك .
قوله : بالتّروىّ : يعنى تأمّل كردن و فكر نمودن .
قوله : عند عروضه : يعنى عروض الشّك .
قوله : و لم يحصل ظنّ به طرف من متعلّقه : يعنى متعلّق شكّ .
قوله : و الّا : يعنى و اگر ظن بيكى از دو طرف شكّش حاصل شد .
قوله : بنى عليه : ضمير در [ عليه ] به ظن عود مىكند .
قوله : و كذا فى غيره : يعنى غير شكّى كه مبطل نماز مىباشد .
متن :
( و إن أكمل ) الركعتين ( الأوليين ) بما ذكرناه من ذكر الثانية ، و إن لم يرفع رأسه منها ( و شك في الزائد ) بعد التروي ( فهنا صور خمس ) تعم بها البلوى أو أنها منصوصة و إلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره في رسالة الصلاة . و سيأتي أن الأولى غير منصوصة .
( الشك بين الاثنتين و الثلاث ) بعد الإكمال ( و الشك بين الثلاث و الأربع ) مطلقا ، ( و يبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط ) بعد التسليم ( بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧