متن :
( الفصل السابع في ) بيان أحكام ( الخلل ) الواقع ( في الصلاة ) الواجبة ( و هو ) أي الخلل ( إما ) أن يكون صادرا ( عن عمد ) و قصد إلى الخلل ، سواء أ كان عالما بحكمه ، أم لا .
( أو سهو ) بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال .
( أو شك ) : و هو تردد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر . و المراد بالخلل الواقع عن عمد و سهو ترك شيء من أفعالها و بالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سببا للترك كقسيميه .
فصل هفتم
مبحث خلل
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
خللى كه در نماز واقع مىشوند يا از روى عمد بوده و يا سهوا حادث شده و يا منشأ آن شكّ مىباشد .
مؤلف گويد :
مقصود از خلل امورى است كه در صورت واقع شدن در نماز نقصى در آن حاصل شده كه يا موجب بطلان آن شده و ديگر قابل جبران نيست و يا مىتوان آن را ترميم نمود .