تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
قوله : و الجهر به للامام : ضمير در [ به ] بقنوت راجعست . قوله : و يفعله النّاسى : ضمير منصوبى به قنوت راجعست . قوله : بعده : يعنى بعد از ركوع . قوله : و ان قلنا بتعيّنه قبله : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ تعيّنه ] به قنوت و در [ قبله ] به ركوع راجعست . قوله : فان لم يذكره حتى تجاوز : ضمير فاعلى در [ لم يذكر ] به مصلّى و ضمير مفعولى به قنوت راجعست . قوله : قضاه بعد الصّلوة : ضمير فاعلى به مصلّى و ضمير مفعولى به قنوت عود مىكند . متن : ( و يتابع ) ( المأموم ) ( إمامه فيه ) و إن كان مسبوقا ( و ليدع فيه و في أحوال الصلاة لدينه و دنياه من المباح ) . و المراد به هنا مطلق الجائز و هو غير الحرام ( و تبطل ) الصلاة ( لو سأل المحرم ) عن علمه بتحريمه ، و إن جهل الحكم الوضعي و هو البطلان . أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان أجودهما العدم ، صرح به في الذكرى ، و هو ظاهر الإطلاق هنا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ل : مأموم از امام در خواندن قنوت تبعيّت كند . و بايد در آن و ساير احوال نماز براى دين و دنياى خود دعاء نموده و امور مباح را خواستار شود و اگر امر حرامى را بخواهد نمازش باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين :