تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
چون شكّ در شرط موجب شكّ در مشروط است و به اين ترتيب باب سجود بر كواغذ منسدّ مىشود در حالى كه اين امر با اطلاقات اخبار و عمل اصحاب تنافى داشته و ما نيز استنادا به اين اخبار مؤيّدا به عمل الاصحاب سجده را بر مطلق كاغذ جايز دانسته و شرط نامبرده را معتبر نمىدانيم . قوله : و على قوله ( ره ) : يعنى و على قول المصنّف ( ره ) . قوله : و بهذا ينسدّ باب السّجود عليه غالبا : مشار اليه [ هذا ] شكّ مزبور بوده و ضمير در [ عليه ] به قرطاس عود مىكند . قوله : و هو غير مسموع فى مقابل النّصّ : ضمير [ هو ] به اشكال انسداد راجعست . متن : ( و يكره ) السجود ( على المكتوب ) منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة و بعضهم لم يعتبر ذلك ، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة و جوهر القرطاس ، و ضعفه ظاهر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : هفدهم : سجده بر كاغذى كه نوشته بر آن باشد مكروهست . شارح ( ره ) مىفرمايد : حكم مزبور در صورتى است كه پيشانى با محلى كه ملاقات مىكند از نوشته خالى باشد و الّا سجده بر مكتوب جايز نيست ولى بعضى فقهاء همچون مرحوم علّامه سجده بر نفس كتابت را نيز تجويز فرموده و دليلشان اين است كه مركّب از قبيل اعراض مىباشد و جسميّت ندارد قهرا بين پيشانى و كاغذ حاجب و مانع نميشود ولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى