قوله : ليتمّ بها : ضمير مؤنث به وتيره راجعست .
قوله : و هذا اقوى : مشار اليه [ هذا ] عدم سقوط مىباشد .
قوله : لانّه خاصّ و معلّل : ضمير در [ لانّه ] بخبر فضل راجع است .
قوله : على خلافه : ضمير در [ خلافه ] بخبر فضل عود مينمايد .
قوله : و نبّه بالاستثناء : ضمير در [ نبّه ] بمرحوم مصنّف راجع بوده و مقصود از [ استثناء ] عبارت [ الا ان ينعقد الاجماع على خلافه ] مىباشد .
قوله : على دعوى ابن ادريس الاجماع عليه : يعنى على سقوط الوتيرة .
قوله : صرّح بعدمه : يعنى بعدم السّقوط .
قوله : فما قوّاه فى محلّه : ضمير فاعلى در [ قوّاه ] بمرحوم مصنف راجع بوده و ضمير مفعولى به ماء موصوله عود مىكند و مراد از [ ما قوّاه ] عدم سقوط مىباشد .
متن :
( و لكل ركعتين من النافلة تشهد و تسليم ) . هذا هو الأغلب و قد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله : ( و للوتر بانفراده ) تشهد و تسليم ( و لصلاة الأعرابي ) من التشهد و التسليم ( ترتيب الظهرين بعد الثنائية ) فهي عشر ركعات به خمس تشهدات و ثلاث تسليمات كالصبح و الظهرين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و براى هردو ركعت نماز نافلهاى يك تشّهد و سلام
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣