تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شارح ( ره ) مىفرمايد : مقصود ايشان از اجماع ، ادعائى است كه ابن ادريس فرموده ولى حق اين است كه سقوط وتيره در سفر اجماعى نيست چه آنكه مرحوم شيخ در نهايه و فاضل آبى در مهذّب البارع و صدوق در فقيه و علل و عيون قائل بعدم سقوط هستند لذا آنچه را مرحوم مصنف در ذكرى تقويت نموده يعنى قول بعدم سقوط صحيح مىباشد . قوله : و لو قال راتبتها : ضمير در [ قال ] به مرحوم مصنّف راجع است . قوله : كان اقصر : چه آنكه [ راتبة المقصورة ] سيزده حرف و [ راتبتها ] هفت حرف مىباشد . قوله : فالساقط نصف الرّاتبة : اين عبارت تفريع است بر فرموده مصنف ( ره ) از متن كه فرموده است : و تسقط راتبة المقصورة بنابراين تقدير عبارت شارح ( ره ) چنين مىباشد : فالرّاتبة الساقطة نصف المجموع اعنى سبع عشر ركعة . قوله : و هو فى غير الوتيرة : ضمير [ هو ] بسقوط راجعست . قوله : و فيها على المشهور : ضمير [ فيها ] به وتيره راجعست قوله : بل قيل انّه اجماعى ايضا : ضمير در [ انّه ] به سقوط وتيره راجع بوده و مدّعى اجماع مرحوم ابن ادريس حلّى است . قوله : عدم سقوطها : ضمير مؤنث به وتيره راجعست . قوله : معلّلا بانّها زيادة فى الخمسين : ضمير در [ بانّها ] به وتيره راجعست . قوله : تطوّعا : يعنى استحبابا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى