روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 3 ص 43 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن از احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ بن بنت الياس از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تصلّ اقل من اربع و اربعين ركعة قال : و رأيته يصلّى بعد العتمة اربع ركعات .
شارح ( ره ) مىفرمايد :
اعداد مذكوره در اين روايات كه بر خلاف مشهور مىباشند مىتوان حمل بر مؤكد از صلوات نمود نه بر انحصار تعداد نوافل و فرائض .
قوله : على المؤكّد منها : ضمير در [ منها ] به صلوات راجع است .
قوله : لا على انحصار السّنة فيها : ضمير در [ فيها ] بصلوات مذكوره راجع است .
متن :
( و في السفر و الخوف ) الموجبين للقصر ( تنتصف الرباعية و تسقط راتبة المقصورة ) ، و لو قال : راتبتها كان أقصر ، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة ، و هو في غير الوتيرة موضع وفاق ، و فيها على المشهور . بل قيل إنه إجماعي أيضا . و لكن روى الفضل بن شاذان عن " الرضا " عليه السلامعدم سقوطها ، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع .
قال المصنف في الذكرى : و هذا قوي لأنه خاص و متعلل إلا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩