تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 11 - تنجيس مساجد و آلات و وسائل آن حرامست . شارح ( ره ) مىفرماين : آلات مساجد مانند فرش آنها . سپس مىفرماين : همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند تنجيس حرام است نه مطلق ادخال نجاست در آنها بدون اينكه سرايت و تعدّى به آن بكند چه آنكه اقوى ادخال نجاست بدون تنجيس حرام نيست . قوله : تنجيسها و تنجيس آلاتها : ضميرهاى مؤنث بمساجد راجعست . قوله : كفرشها : يعنى فرش مساجد . قوله : ادخال النّجاسة اليها : ضمير در [ اليها ] بمساجد عود مىكند . متن : ( و إخراج الحصى منها ) إن كانت فرشا ، أو جزءا منها أما لو كانت قمامة استحب إخراجها ، و مثلها التراب و متى أخرجت على وجه التحريم ( فتعاد ) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه و ما لها لغناء الأول ، أو أولوية الثاني . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 12 - اخراج سنگ‌ريزه‌هاى مسجد حرامست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حرمت در صورتى است كه سنگ‌ريزه‌ها فرش مسجد بوده يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى