تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ركعتان قبل العصر و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرء فيهما مائة آية قائما او قاعدا و القيام افضل و لا تعدّهما من الخمسين الحديث . قوله : مضافا الى ما دلّ على افضليّة القيام فى النّافلة مطلقا : چه وتيره و چه غير آن . مؤلف گويد : از جمله رواياتى كه دلالت بر افضليّت قيام بطور مطلق بر قعود دارد روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 4 ) ص ( 69 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن على بن الحسين باسنادش از فضل بن شاذان ، عن مولانا الرّضا عليه السلام فى حديث قال : انّ الصّلاة قائما افضل من الصّلاة قاعدا . متن : و محلهما ( بعدها ) أي بعد العشاء . و الأفضل جعلهما بعد التعقيب ، و بعد كل صلاة يريد فعلها بعدها و اختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء ، و تأخيرهما عنها . ففي النفلية قطع بالأول و في الذكرى بالثاني و ظاهره هنا الأول ، نظرا إلى البعدية . و كلاهما حسن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و محلّ بجاى آوردن ايندو ركعت بعد از نماز عشاء مىباشد .