ركعتان قبل العصر و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرء فيهما مائة آية قائما او قاعدا و القيام افضل و لا تعدّهما من الخمسين الحديث .
قوله : مضافا الى ما دلّ على افضليّة القيام فى النّافلة مطلقا : چه وتيره و چه غير آن .
مؤلف گويد :
از جمله رواياتى كه دلالت بر افضليّت قيام بطور مطلق بر قعود دارد روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 4 ) ص ( 69 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن على بن الحسين باسنادش از فضل بن شاذان ، عن مولانا الرّضا عليه السلام فى حديث قال :
انّ الصّلاة قائما افضل من الصّلاة قاعدا .
متن :
و محلهما ( بعدها ) أي بعد العشاء . و الأفضل جعلهما بعد التعقيب ، و بعد كل صلاة يريد فعلها بعدها و اختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء ، و تأخيرهما عنها . ففي النفلية قطع بالأول و في الذكرى بالثاني و ظاهره هنا الأول ، نظرا إلى البعدية .
و كلاهما حسن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و محلّ بجاى آوردن ايندو ركعت بعد از نماز عشاء مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 15
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥