تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مسئله عبور اين است كه شخص قبل از دخول در مسجد جنب هست حال براى دخول و خروجش مىخواهد كه تيمّم كند . قوله : على القول باختصاص التيمّم بذلك : مشار اليه [ ذلك ] خروج از مسجدين مىباشد . قوله : كما هو احد قولى المصنف : ضمير [ هو ] باختصاص راجعست . قوله : لم يكن بدلا : ضمير در [ لم يكن ] به تيمّم راجعست . قوله : بجعله فيها بدلا اختيارا : ضمير در [ بجعله ] بتيمّم و در [ فيها ] به موارد مذكور راجع است . متن : « و » يجب فيه نية « الاستباحة » لمشروط بالطهارة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در تيمّم نيّت استباحه لازمست . شارح ( ره ) مىفرماين : از احكام ديگر تيمّم اين است كه اگر آن را براى بجاى آوردن عملى كه شرطش طهارت است انجام مىدهد واجبست آن را به قصد استباحه انجام دهد يعنى با آن ، عمل مزبور برايش مباح شود . متن : « و الوجه » من وجوب ، أو ندب ، و الكلام فيهما كالمائية . « و القربة » و لا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة . شرح فارسى : مرحوم مصنف : مىفرماين : و نيز اگر تيمّم واجبست آن را به نيّت وجوب و در صورتى كه مستحب است به قصد استحباب بجاى بياورد و نيز لازمست در نيّت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 567 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى