قوله : مع انّه يصدق عليه انّه محدث : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ عليه ] به غير جنب مذكور راجع بوده چنانچه ضمير در [ انّه محدث ] نيز چنين مىباشد .
قوله : فلا بدّ فى اخراجه : يعنى اخراج غير جنب مذكور كه قادر بر خصوص وضوء يا بر غسل به تنهائى باشد .
قوله : و كانّه تركه اعتمادا على ظهوره : ضمير در [ كانّه ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و ضمير منصوبى در [ تركه ] به غير جنب مذكور راجع است .
متن :
« و يجب في النية » قصد « البدلية » من الوضوء ، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة ، أو للنوم على طهارة ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف لم يكن بدلا من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
واجبست در نيّت تيمّم بدليّت آن را قصد كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از احكام تيمّم اينكه واجب است آن را به قصد بدليّت از وضوء يا غسل بجاى آورد البته در صورتى كه بدل از اين دو باشد چنانچه غالبا همينطور است ولياگر تيمّم بدل از وضوء يا غسل نبود همچون تيمّم براى نماز ميّت يا براى خوابيدن با طهارت يا براى خارج شدن در حالت جنابت از يكى از دو مسجد ( مسجد الحرام و مسجد النّبى صلّى اللّه عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 565
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٥