متن :
« الفصل الثالث - في التيمم و شرطه : عدم الماء » : بأن يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر « أو عدم الوصلة إليه » مع كونه موجودا ، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر ، أو مرض ، أو ضعف قوة و لم يجد معاونا و لو بأجرة مقدورة ، أو لضيق الوقت : بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة ركعة أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة و هو عاجز عن تحصيلها و لو بعوض ، أو شق ثوب نفيس ، أو إعارة أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف ، أو مال محترمة أو بضع ، أو عرض أو ذهاب عقل و لو به مجرد الجبن ، أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله ، لعدم ، أو حاجة و لو في وقت مترقب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل سوم مبحث تيمم
مؤلف گويد :
از تيمم در چهار مقام صحبت مىكنيم :
1 - شرط جواز تيمّم .
2 - مقدار فحص از وجود آب .
3 - اشيائى كه به آن جايز است .
4 - كيفيّت تيمّم و احكام آن .