تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ب : رفع از حدث . ج : ايقاع تكفين بر وجه اكمل ، چه آنكه اين خود نيز از غاياتى استكه حصولش موقوف بر طهارت است . قوله : قبل تكفينه : اضافه [ تكفين ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول است ، ضمير فاعلى در آن به غاسل و ضمير مفعولى بميّت عود مىكند . قوله : ان اراد هو التكفين : ضمير [ هو ] بغاسل راجعست قوله : فينوى فيه : ضمير در [ فينوى ] بمتوضّئ و ضمير مجرورى در [ فيه ] به وضوء راجعست . قوله : فانّه من جملة الغايات : ضمير در [ فانّه ] به ايقاع عود مىكند . متن : و لو اضطر لخوف على الميت ، أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه . و لو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى اغتسال الغاسل ، أو وضوئه . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در صورتى كه اگر غسل كند يا وضوء بگيرد خوف مثله يا ربوده شدن ميّت و يا كمبود و احيانا فقدان آب باشد دستها را تا شانه سه بار مستحب است بشويد و سپس او را كفن كند . سپس مىفرماين : و اگر غير غاسل ميّت را خواست كفن كند مستحب است او نيز