و مىتوان اخبار استحباب جعل كافور در سمع و بصر را به لحاظ موافقت با عامّه حمل بر تقيّه نمود و بدين وسيله اخبار معارض را ترجيح داد و اللّه العالم .
قوله : فى سمعه و بصره : ضميرهاى مجرور بميّت راجعست قوله : حيث استحبّه : ضمير مفعولى به جعل الكافور راجع است .
قوله : باصحّ منها : ضمير در [ منها ] به روايت راجعست .
متن :
« و يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه » غسل المس إن أراد هو التكفين .
« أو الوضوء » الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة ، أو الرفع ، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است غاسل پيش از كفن كردن غسل مسّ ميّت را بجاى بياورد و يا وضوء بسازد آنگاه ميّت را تكفين نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينحكم در موردى است كه غاسل بخواهد ميّت را كفن كند .
و در ذيل [ او الوضوء ] مىفرماين :
مقصود از [ وضوء ] وضوئى است كه با غسل مسّ جمع شده و با آن نماز مىخوانند ، بنابراين غايت اين وضوء را مىتواند يكى از اين سه امر ذيل قرار دهد .
الف : استباحه نماز .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 474
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٤