تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
و اذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الّذى كانت ترى فيه الدّم بقليل او فى الوقت من ذلك الشّهر فانّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلوة عدد ايّامها الّتى كانت تقعد فى حيضتها فان انقطع عنها الدّم قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ و ان لم ينقطع الدّم عنها الّا بعد ما تمضى الايام الّتى كانت ترى الدّم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ثمّ تحتشى و تستذفر و تصلّى الظّهر و العصر ثمّ لتنظر فانكان الدّم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضاء و لتصلّ عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدّم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدّم فلتوضاء و لتصلّ و لا غسل عليها ، قال و انكان الدّم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فانّ عليها ان تغتسل فى كلّ يوم و ليلة ثلاث مرّات و تحتشى و تصلّى و تغتسل للفجر و تغتسل للظّهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة قال و كذلك تفعل المستحاضة فانّها اذا فعلت ذلك اذهب اللّه بالدّم عنها . قوله : و ربّما قيل باعتبار وقتها الخ : بعضى مانند مرحوم مصنّف در كتاب دروس ملاك و مناط در وجوب غسل براى متوسطه و كثيره را اين دانسته‌اند كه اين دو حالت مىبايد در وقت نماز حاصل شود تا وجوب غسل بياورد و در غير اين صورت واجب نيست و دليل را خبر مزبور قرار داده‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : روايت مزبور نه تنها شاهد بر اين مدّعى نيست بلكه بر خلاف مراد ادلّ مىباشد .