تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
راجع بوده كه مقصود از آن دم مىباشد . قوله : و تزيد عليهما انّها تغتسل : ضمير در [ عليهما ] به حالتين و در [ انّها ] به مستحاضه عود مىكند . قوله : تجمع بينهما به : ضمير فاعلى در [ تجمع ] بمستحاضه و ضمير مجرورى در [ بينهما ] به ظهرين و در [ به ] به غسل عود مىكند . قوله : ثمّ للعشائين كذلك : مقصود از [ كذلك ] اينستكه زن بين عشائين به يك غسل جمع نمايد . قوله : ما لاصق الخرقة من القطنة : كلمه [ من القطنة ] بيان است از ماء موصوله در [ ما لاصق ] . قوله : و ان لم يسل اليها : ضمير مستتر در [ لم يسل ] به دم و ضمير مجرورى در [ اليها ] به خرقه راجعست . قوله : فتنجس : ضمير مستتر به خرقه عود مىكند . قوله : و فى حكم تغييرها تطهيرها : ضميرهاى مؤنث به خرقه عود مىكند . متن : و إنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة ، و إن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده كما يدل عليه خبر الصحاف . و ربما قيل باعتبار وقت الصلاة ، و لا شاهد له . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : گفتيم در استحاضه متوسطه هرشبانه‌روز يك غسل و در كثيره سه غسل لازم است اينك شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى اين اغسال بر زن واجبست كه قبل از خواندن نمازها