تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
به زن و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجعست و مقصود از [ الوقت المذكور ] اوقات سه‌گانه‌اى است كه براى خون استحاضه ذكر گرديد . قوله : فانّه يحكم بكونه استحاضة : ضمير در [ فانّه ] و [ بكونه ] به [ ما تجده ] راجعست . قوله : و ان كان بصفة دم الحيض : ضمير در [ كان ] به ما تجده عود مىكند . قوله : لعدم امكانه : ضمير در [ امكانه ] به حيض عود مىكند . متن : ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة و كثيرة و متوسطة ، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا و باطنا ، أو تغمسها كذلك ، و لا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها ، أو تسيل عنها إلى الخرقة . « فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها » القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا و غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين ، و إنما تركه ، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف . « و ما يغمسها به غير سيل تزيد » على ما ذكر في الحالة الأولى . « الغسل للصبح » إن كان الغمس قبلها ، و لو كانت صائمة قدمته على الفجر ، و اجتزأت به للصلاة ، و لو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول .

3 - اقسام استحاضه و احكام آنها

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : استحاضه بر سه قسم است : قليله ، متوسطه ، كثيره . زيرا خون اگر در پنبه‌اى كه زن در مجرا نهاده اساسا نفوذ نكرده و فقط دور آن را گرفت اين قسم از استحاضه را قليله گويند و اگر در پنبه