به زن و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجعست و مقصود از [ الوقت المذكور ] اوقات سهگانهاى است كه براى خون استحاضه ذكر گرديد .
قوله : فانّه يحكم بكونه استحاضة : ضمير در [ فانّه ] و [ بكونه ] به [ ما تجده ] راجعست .
قوله : و ان كان بصفة دم الحيض : ضمير در [ كان ] به ما تجده عود مىكند .
قوله : لعدم امكانه : ضمير در [ امكانه ] به حيض عود مىكند .
متن :
ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة و كثيرة و متوسطة ، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا و باطنا ، أو تغمسها كذلك ، و لا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها ، أو تسيل عنها إلى الخرقة .
« فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها » القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا و غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين ، و إنما تركه ، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف .
« و ما يغمسها به غير سيل تزيد » على ما ذكر في الحالة الأولى .
« الغسل للصبح » إن كان الغمس قبلها ، و لو كانت صائمة قدمته على الفجر ، و اجتزأت به للصلاة ، و لو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول .
3 - اقسام استحاضه و احكام آنها
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
استحاضه بر سه قسم است : قليله ، متوسطه ، كثيره .
زيرا خون اگر در پنبهاى كه زن در مجرا نهاده اساسا نفوذ نكرده و فقط دور آن را گرفت اين قسم از استحاضه را قليله گويند و اگر در پنبه