تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قوله : و فيهما : ضمير تثنيه به [ حرمين ] راجعست . قوله : يحرم الدخول مطلقا : يعنى اگر چه دخول به نحوى نباشد كه مستلزم توقف و درنگ شود . قوله : و كذا يحرم عليها وضع شئ فيها : ضمير در [ عليها ] به حائض و در [ فيها ] بمساجد راجعست . متن : « و قراءة العزائم » و أبعاضها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : قرائت سوره‌هاى سجده‌دار بر زن حائض حرامست . شارح ( ره ) مىفرماين : ابعاض اين سور نيز بر وى حرامست . مؤلف گويد : شرح سور سجده‌دار قبلا در احكام جنابت گذشت . قوله : ابعاضها : ضمير مؤنث به [ عظائم ] راجعست . متن : « و طلاقها » مع حضور الزوج أو حكمه و دخوله بها و كونها حائلا ، و إلا صح و إنما أطلق لتحريمه في الجملة و محل التفصيل باب الطلاق ، و إن اعتيد هنا إجمالا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : طلاق دادن زن حائض حرام مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زن حائض را با سه شرط نمىتوان طلاق داد بلكه طلاق آن باطل است : 1 - به شرطى كه شوهرش يا نزد وى حاضر بوده يا اگر حاضر نيست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى