تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قوله : و عدمه : يعنى و عدم رجوع مبتدئه به عادت اهلش و آن در صورتى است كه تفسير دوّم را در مضطربه اختيار كرده و بدين ترتيب قسم دوّم از مبتدئه را در مضطربه داخل نمائيم . متن : « و مع فقده » أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا و صفة ، أو اختلف و لم تحصل شروطه « تأخذ المبتدأة عادة أهلها » و أقاربها من الطرفين ، أو أحدهما كالأخت و العمة و الخالة و بناتهن « فإن اختلفن » في العادة و إن غلب بعضهن « فأقرانها » و هن من قاربها في السن عادة و اعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن و في الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه . و اعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف و هو أجود . و إنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكانه فيهن دونهن إذ لا أقل من الأم ، لكن قد يتفق الفقدان بموتهن و عدم العلم بعادتهن فلذا عبر في غيره بالفقدان ، و الاختلاف فيهما .

حكم مبتدئه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در صورتى كه تمييز مفقود باشد زنان مبتدئه به عادت اهلشان بايد اخذ كنند و اگر عادت ايشان مختلف بود ، به عادت اقران و همسران لازمست مراجعه نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ فقده ] به تمييز راجعست يعنى : و در صورتى كه زن خونش از ده روز تجاوز نمود و ذات التمييز نيز نبود باينكه يا خون از نظر رنگ و صفات ديگر صرفا يك رقم بوده يا در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى