تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
و در [ فيهنّ ] به اقران و در [ دونهنّ ] به اهل عود مىكند . قوله : قد يتّفق بموتهنّ : يعنى بموت اهل . قوله : و عدم العلم بعادتهنّ : يعنى و عدم علم المبتدئة بعادة الاهل الاموات . قوله : فلذا عبّر فى غيره بالفقدان و الاختلاف فيهما : كلمه [ فلذا ] يعنى و بخاطر اينكه فقدان در اهل نيز متصوّر است و ضمير فاعلى در [ عبّر ] به مصنف ( ره ) و ضمير مجرورى در [ غيره ] بكتاب حاضر ( لمعه ) و در [ فيهما ] به اهل و اقران عود مىكند . متن : « فإن فقدن » الأقران ، « أو اختلفن فكالمضطربة في » الرجوع إلى الروايات . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس اگر اقران مفقود يا مختلف شدند حكم مبتدئه همچون مضطربه است در اينكه بايد به روايات رجوع نمايد . مؤلف گويد : يعنى از نظر عدد لازمست به روايات وارده در اين باب عمل كنند پس فرق زنان مبتدئه با مضطربه در حكم اين است كه زنان مضطربه بعد از فقدان تمييز بروايات عمل ميكنند ولى زنان مبتدئه پس از فقدان تمييز به عادت اهل و بعد از آن به عادت اقران و سپس به روايات رجوع مىنمايند . متن : و هي « أخذ عشرة » أيام « من شهر ، و ثلاثة من آخر » مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما « أو سبعة سبعة » من كل شهر ، أو ستة ستة مخيرة في ذلك و إن كان الأفضل لها اختيار ما