تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
مىباشند . قوله : و ان كان مختلفا : يعنى و لو كان مختلفا معا . قوله : فلا تمييز : يعنى زن در اين صورت صاحب تمييز نبوده بلكه بايد همچون مبتدئه و مضطربه عمل كند . متن : « و » حكم « الرجوع » ، إلى التمييز ثابت « في المبتدأة » بكسر الدال و فتحها ، و هي من لم يستقر لها عادة ، أما لابتدائها ، أو بعده مع اختلافه عددا و وقتا . « و المضطربة » : و هي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا أو معا . و ربما أطلقت على ذلك ، و على من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة و تختص المبتدأة على هذا به من رأته أول مرة . و الأول أشهر و تظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها و عدمه .

مبتدئه و مضطربه و اختلاف آن دو با هم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم لزوم رجوع به تمييز در هريك از زنان مبتدئه و مضطربه ثابت مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مبتدئه بكسر دال و فتح آن زنى استكه برايش عادت مستقر نشده چه آنكه يا هنوز مبتدى و بار اوّلش است كه خون ديده و يا مكرّر ديده ، أما از حيث عدد و وقت چون با هم مختلف بوده‌اند عادتى برايش حاصل نگشته و مضطربه زنى است كه عادت وقتيّه يا عدديّه يا هردو را با هم فراموش نموده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 325 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى