تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وسيله كرّ مطلق ملاقات را كافى دانست ، اكنون مىگوئيم اين اطلاق شامل سه صورت مىگردد : الف : آنكه سطح و قرار هردو آب با هم متساوى باشد . ب : سطح و قرار مطهّر بالا و قرار آب متنجّس پائين‌تر بوده . ج : عكس صورت دوّم . يعنى اطلاق عبارت دلالت بر حصول طهارت در هرسه صورت دارد . البته مرحوم مصنف در كتب و تأليفات ديگر اينطور مطلق نفرموده بلكه دفعه و ممازجت و علوّ مطهر بر متنجّس يا مساوات بين آن دو را شرط نموده است اگرچه تنها امر اخير را مىتوان معتبر دانست نه اوّل و دوّم را مگر آنكه وحدت عرفى بين دو آب بدون اعتبار و ملاحظه آن دو صادق نباشد . قوله : سطحاهما : ضمير تثنيه به متنجّس و كرّ طاهر راجع است . قوله : و عدمه : يعنى عدم علوّ مطهّر بر متنجّس . قوله : او مساواته : يعنى مساوات المطهّر مع المتنجّس . قوله : و اعتبار الاخير : يعنى علوّ يا مساوات . قوله : دون الاوّلين : مقصود دفعه و ممازجت است . متن : « و الكر » المعتبر في الطهارة و عدم الانفعال بالملاقاة هو . « ألف و مائتا رطل » بكسر الراء على الأصح ، و فتحها على قلة « بالعراقي » . و قدره مائة و ثلاثون درهما على المشهور فيهما و بالمساحة