تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قال : اذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف فى مثله ، ثلاثة اشبار و نصف فى عمقه فى الارض فذلك الكرّ من الماء . و قميّين نيز به ادلّه‌اى تمسّك نموده‌اند كه از جمله آنها روايتيست كه صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 118 از مرحوم كلينى ، از محمد بن يحيى ، از احمد بن محمد ، از برقى ، از ابن سنان ، از اسماعيل بن جابر نقل مىكند : قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلم عن الماء الّذى لا ينجّسه شئ ؟ قال : كرّ . قلت : و ما الكرّ ؟ قال : ثلاثة اشبار فى ثلاثة اشبار . قوله : و عدم الانفعال بالملاقاة : مقصود از [ انفعال ] متنجّس شدن است . قوله : و فتحها على قلة : ضمير مؤنث در [ فتحها ] به [ راء ] راجع است . قوله : و قدره مائة و ثلاثون : ضمير در [ قدره ] برطل عراقى راجع است . قوله : على المشهور فيهما : يعنى مشهور رطل را عراقى دانسته و قدر آن را صد و سى در هم گفته‌اند و در مقابل مشهور جماعتى همچون علم الهدى در مصباح و صدوق در فقيه رطل را مدنى كه صد و نود و پنج در هم است اعتبار نموده‌اند چنانچه مرحوم علامه در تحرير بر خلاف مشهور قدر رطل عراقى را صد و بيست و هشت در هم مرقوم نموده است .