( مسألة ) : إذا كان على مواضع المسح ( مقدم الرأس
والقدمين ) شئ وجب ازالته ولو كان لا يمنع من وصول البلل
إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب .
( مسألة ) : خطوط أقلام الحبر ، وبقع الألوان ، والشحم إذا
ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء . أما إذا كان لها
جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها .
( مسألة ) : إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن
شك في كونه مانعا من وصول الماء إليها أم لا ، وجب ازالته أو
ايصال الماء إلى تحته .
( مسألة ) : يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي :
غسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، وبعد ذلك اليد اليسرى ، ثم يمسح
الرأس والقدمين . ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى ، وإذا لم
يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا .
( مسألة ) : الموالاة معناها : الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن
لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف
الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق .
( مسألة ) : إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى
إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو
منتخب الاحكام — صفحة 41
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٤١