التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي ، والمواضع التي لا
يمكن فيها ذلك مسح على الجبيرة برطوبة يده .
( مسألة ) : ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو
ظاهر القدم ( محل المسح ) وكان مكشوفا ولا يستطيع المسح عليه
يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها برطوبة ماء الوضوء .
( مسألة ) : ان كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ
وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم .
( مسألة ) : من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها
أثناء الوضوء برطوبة يده جاز له مسح الرأس والقدمين بهذه
الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح
بها .
( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه
أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضا أحكام الجبيرة
ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه ، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم
الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم ان
أمكن ذلك بلا حائل ، وان كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه
الحالة .
( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه
منتخب الاحكام — صفحة 44
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٤٤