الموجودين فيها ، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على
الاشخاص الذين يصلون فيها .
( مسألة ) : التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى
ولو لم يحرز رضى أصحابها ، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء
فيها فالأحوط وجوبا ( 1 ) ترك التوضؤ منها .
( مسألة ) : إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد
ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين
التيمم ولا يصح منه الوضوء به ، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو
كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه ،
فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه
واليدين فيه بطل وضوؤه ، وان توضأ فيه بالاغتراف منه صح
وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب .
( مسألة ) : يجب أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل
والمسح .
( مسألة ) : إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من
وصول الماء إليها وجب ازالته عند الوضوء .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : مع النهي يشكل الجواز .