4 - ان يكون اناء ماء الوضوء ( 1 ) مباحا ( وفق ما سنوضح ) .
5 - ان لا يكون الإناء من الذهب ( 2 ) أو الفضة ( وفق التوضيح
الآتي ) .
6 - أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة .
7 - ان لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء
الوضوء .
8 - ان ينوي القربة المطلقة ، فالوضوء رياء باطل ، وكذا لو
توضأ بقصد التبريد .
9 - ان يراعي الترتيب أثناء الوضوء ( طبقا للكيفية المذكورة
سابقا في اعمال الوضوء ) .
10 - الموالاة بين أعضاء الوضوء ، بمعنى ان لا يتخلل فاصل
زمني بين اعمال الوضوء ، بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء
السابقة .
11 - ان يباشر الأعمال بنفسه ، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا
مع الاضطرار .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عدم البطلان في غصبية الإناء مع عدم الانحصار
وكون الوضوء بالاغتراف لا يخلو من قوة وأما الغمس فلا يجوز مطلقا .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .