اللاحق - بطل وضوؤه ( 1 ) .
( مسألة ) : من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه
لا يصح منه أن يستعين بالغير ، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو
يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا .
( مسألة ) : من لا يقدر على التوضؤ بنفسه ، وجب عليه
الاستعانة بشخص آخر ، ولكن يجب عليه ان ( 2 ) ينوي بنفسه نية
الوضوء ويمسح بيده ، وان لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب
بيده ومسح بها ( 3 ) .
( مسألة ) : من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره ، أو خاف
المرض من استعمال الماء ، وجب عليه التيمم ، فان توضأ وهو على
هذه الحال كان وضوؤه باطلا ، لكن لو توضأ وهو لا يعلم أنه
يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه .
( مسألة ) : يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة ، اي امتثالا
لأمر الله تعالى ، ولا يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب ، بل
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الفاصل الزمني هو أن يؤخر غسل العضو إلى أن
تجف جميع الأعضاء السابقة .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط نية الغير أيضا .
3 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن .